المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؟
تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، او المختصين، او المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ان تضم ممثلين من كل من : 1 - رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) . 2 - وزارة الدفاع والطيران (الادارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة). 3 - وزارة الداخلية (الادارة العامة للخدمات الطبية). 4 - وزارة التعليم العالي. 5 - وزارة الصحة . 6 - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. 7 - الهيئة العامة للغذاء والدواء. 8 - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . 9- القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: