المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، او المختصين، او المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ان تضم ممثلين من كل من : 1 - رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) . 2 - وزارة الدفاع والطيران (الادارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة). 3 - وزارة الداخلية (الادارة العامة للخدمات الطبية). 4 - وزارة التعليم العالي. 5 - وزارة الصحة . 6 - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. 7 - الهيئة العامة للغذاء والدواء. 8 - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . 9- القطاع الخاص.