المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وادارته، وتصريف اموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق اغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك. 2 - اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية. 3 - اعتماد اللوائح الادارية للمركز واللوائح الخاصة باوجه نشاطه. 4 - الاشراف العام على اعمال المركز. 5 - اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها حسب الاجراءات النظامية. 6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائما من الصلاحيات من اجل انجاز الامور التي تعرض عليه.