المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
للمركز تقديم خدماته للغير بمقابل مالي وفق قواعد يقرها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: