المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمركز، يتولى الاشراف عليه ويصرف اموره، وله - في حدود احكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه, وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1- اقرار السياسات العامة للمركز وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك. 2- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 4- اعتماد لوائح المركز الادارية والمالية - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز. 5- الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمركز. 6- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز. 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 8- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لانجاز المهمات التي تكلف بها. 11- الموافقة على تعيين نواب للرئيس التنفيذي. 12- تقييم اداء الادارة التنفيذية، ومتابعته، واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا تطلب الامر ذلك. وللمجلس تفويض رئيسه او من يراه من اعضائه او الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته.