المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا- رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسا ب- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا وامينا ج- وزير الخدمة المدنية عضوا د- اثنان من وزراء الدولة يصدر بتسمييتها قرار من مجلس الوزراء عضوين للرئيس تعيين نائب له من بين الاعضاء. تحدد مكافاة اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة السادسة: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه، وذلك باضافة فقرة فرعية جديدة يكون ترتيبها (د) بالنص الاتي: "د – وزير المالية عضوا". ويعاد ترتيب بقية الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعا لذلك.