المادة السادسة
من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراض المركز في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم. اعتماد خطة العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. مراجعة الانظمة والتعليمات المطبقة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من انظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى التاهيل النفسي والاجتماعي للمرضى النفسيين؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للاجراءات النظامية. اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. اقرار هيكل المركز التنظيمي. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز؛ بالاتفاق مع وزارة المالية. وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه وعمله. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها المدير عن سير عمل المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمة. تقويم اداء الادارة العامة، ومتابعته، واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا تطلب الامر ذلك. الموافقة على انشاء فروع للمركز داخل المملكة بحسب الحاجة. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه ملائما من المهمات والصلاحيات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية الاعمال الموكولة اليها. ويجوز للمجلس كذلك ايضا تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي المركز.