المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وادارته, وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم. 2- اقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة باهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية. 4- ابداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- اقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- اقرار لوائح المركز الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على انشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- اقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه المجلس ملائما من المهمات والصلاحيات لغرض انجاز المهمات المسندة اليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه. 12- رفع تقرير سنوي الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق اهدافه. تعديلات المادة المادة السادسة - حذف الفقرة (12) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 1445/4/2ه.