يجتمع المجلس بما لا يقل عن اربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. ولرئيس المجلس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من رئيس المجلس- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكة. لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقة مكتوبة من رئيس المجلس. لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.