المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريرا سنويا في شانها الى المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: