المادة السادسة
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل رئيس المجلس "لجنة ادارية" للمركز من الخبراء والمختصين من ممثلين عن القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص في المملكة في مجال الجودة وسلامة المريض وسلامة المنشات الصحية برئاسة المدير العام يتم ترشح اعضائها من المجلس، تتولى ما ياتي: 1 - اقتراح الاهداف والسياسات العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، تمهيدا للموافقة عليها من المجلس. 2 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس. 3 - الاشراف على اعداد المعايير الموحدة للمنشات الصحية واعتمادها. 4 - اعتماد نتائج تقويم جميع المنشات الصحية. 5 - التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما هو مناسب من اجراءات وعقوبات نظامية في حق المنشات الصحية المتهاونة او غير القادرة على تطبيق المعايير. 6 - التنسيق مع الجهات المعنية لربط الترخيص للمنشات الصحية وتجديده، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على الاعتماد. 7 - اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمركز في مناطق المملكة تمهيدا لاعتمادها من المجلس. 8 - تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيدا لاعتمادها من المجلس. 9 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية الدائمة والرفع بذلك الى المجلس لاقراره وتحديد ما يراه من صلاحيات لها. 10 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقا للانظمة المنظمة لذلك.