المادة السادسة
من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقصد بالدخل الثابت - لاغراض هذا التنظيم - بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الاستفادة من المخصص المالي، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف المخصص المالي للمستفيد فيه.ويشمل الدخل الثابت - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم او المستفيد خلال الفترة المشار اليها من المصادر الاتية: ا - ايجار اي اصل ثابت او منقول. ب - ارباح اسهم او حصص في اي نوع من انواع الشركات. ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي او بموجب اتفاق. د - ما يصرف للمتقدم او المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. ه - جميع ما حصل عليه المتقدم او المستفيد لذاته من الدولة من الاعانات والمبالغ الاخرى دون مقابل. 2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما ياتي: ا - ما يحصل عليه المتقدم او المستفيد او اسرته من مساعدات او هبات او صدقات او زكاة نقدية او عينية من الجمعيات او المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاما. ب - ما يحصل عليه المتقدم او المستفيد المعاق بسبب اعاقته من مساعدات عينية او نقدية من اي جهة حكومية او خاصة او جمعيات ومؤسسات خيرية. ج - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث. د - اعانة البحث عن عمل.