المادة السادسة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى؟
ينعقد المجلس الاقتصادي الاعلى بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه، ويصدر ما يتوصل اليه بالاغلبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: