يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى ادارة شؤون المؤسسة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم. وله على وجه خاص ما يلي: اقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط والمقاييس الخاصة بها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. اقرار اللوائح الادارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الانشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقا لاختصاصاتها. تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات والاعمال التي تصدرها او تقدمها المؤسسة في مجال اختصاصاتها. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب تابعة للمؤسسة داخل المملكة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس ايضا تفويض من يراه من اعضائه او من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.