المادة السادسة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة، ويشرف على ادارتها وتصريف شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: الاشراف على تنفيذ المؤسسة المهمات المنوطة بها. اقرار السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات المؤسسة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عما يستلزم وفقا للاجراءات النظامية. اقرار المعايير ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، والرفع عما يستلزم وفقا للاجراءات النظامية. النظر في التقارير الدورية التي تقدم اليه عن سير العمل في المؤسسة. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمؤسسة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، واقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اقرار مكافات ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبة، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها المؤسسة. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. اقرار سياسات الاستثمار بالمؤسسة بما يحقق اهدافها، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. قبول الوصايا والهبات والتبرعات وريع الاوقاف والمنح التي تقدم الى المؤسسة، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. تعيين امين عام للمجلس. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة، من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (2) و(5) و(6) و(7) و(9) و(10) و(11) و(14) من هذه المادة- الى من يراه من المسؤولين في المؤسسة.