مجلس الادارة هو السلطة العليا في ادارة شؤون المؤسسة وتصريف امورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي: 1 - الاشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لاداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ اهدافها وسير اعمالها. 2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق اهدافها على الوجه الاكمل وبلوغ اعلى مستويات الفعالية والكفاية في ادائها. 3 - اصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها. 4 - اصدار التنظيم الاداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 6 - اقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما الى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الاجراءات النظامية. 7 - اقرار سياسات استثمار اموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافاتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 9 - اصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. 10 - الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمؤسسة. 11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد اعضائها ومكافاتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الادارة، على ان يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتاكد من فعاليتها. 12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13 - اجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شانهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 14 - النظر في المواضيع التي يحيلها اليه رئيس مجلس الادارة. 15 - القيام باي مهمة اخرى تعهد اليه بموجب نظام التقاعد او لوائحه، او بموجب انظمة اخرى. 16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ او غيره. 17 - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس. تعديلات المادة المادة السادسة : تم تعديل الفقرة (17) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه ، لتصبح بالنص الاتي : "17 - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من مجلس الادارة او من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس".