المادة السادسة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الادارة هو السلطة العليا في ادارة شؤون المؤسسة وتصريف امورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي: 1 - الاشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لاداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ اهدافها وسير اعمالها. 2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق اهدافها على الوجه الاكمل وبلوغ اعلى مستويات الفعالية والكفاية في ادائها. 3 - اصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها. 4 - اصدار التنظيم الاداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 6 - اقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما الى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الاجراءات النظامية. 7 - اقرار سياسات استثمار اموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافاتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 9 - اصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. 10 - الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمؤسسة. 11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد اعضائها ومكافاتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الادارة، على ان يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتاكد من فعاليتها. 12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13 - اجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شانهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 14 - النظر في المواضيع التي يحيلها اليه رئيس مجلس الادارة. 15 - القيام باي مهمة اخرى تعهد اليه بموجب نظام التقاعد او لوائحه، او بموجب انظمة اخرى. 16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ او غيره. 17 - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس. تعديلات المادة المادة السادسة : تم تعديل الفقرة (17) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه ، لتصبح بالنص الاتي : "17 - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من مجلس الادارة او من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس".