المادة السادسة
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في اي مكان اخر من المملكة عند الحاجة. 2 - يدعو الرئيس الى عقد اجتماع للمجلس مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر، وله دعوة المجلس الى عقد جلسة طارئة كلما راى ضرورة ذلك، او اذا طلب منه ذلك كتابة اربعة من اعضاء المجلس على الاقل، على ان يوجه الدعوة – في هذه الحالة – خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب، ويجب ان تشتمل الدعوة في كل الاحوال على جدول اعمال الاجتماع. 3 - يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. 4 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لراي اغلبية الاعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 5 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المؤسسة.