تختص اللجنة بما يلي : 1 رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الاولويات من خلال اعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة . 2 وضع القواعد النظامية والتنظيمية لاعمال اللجنة ، واعتمادها من الجهة المختصة. 3 - مراجعة الانظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح ما يلزم من انظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة . 4 وضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وانتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها واحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبيا . 5 تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها او تصديرها او نقلها او انتاجها او زراعتها او الاتجار بها سنويا . 6 التنسيق والمتابعة مع الاجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين اعمالها ، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والاهلية في هذا المجال . 7 تنسيق التعاون بين الوزارات والادارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية. 8 الاشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية . 9 دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة ؛ من اجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية . 10 دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات . 11 تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ( في مجال عمل اللجنة ) مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال. 12 دعوة المؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات ، وتحفيزها على ممارسة ادوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتاهيل والدعم الذاتي، او اي دور اخر ترى اللجنة انه يمكن ان تكله اليهم . 13- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الاجهزة المختصة في مجال المكافحة ؛ من اجل تعديل مسار الخطط المرسومة . 14 - دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول احدث اساليب التوعية والعلاج والتاهيل المستخدمة في هذا المجال ، واقامة المعارض المتخصصة للتركيز على ظاهرة الادمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع مع احتفاظ اللجنة باداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي ، وبرامج الدعم الذاتي للمتعافين الى جانب الاجهزة المعنية الاخرى الشريكة في هذا المجال . 15 - اصدار المطبوعات الارشادية المتخصصة والموجهة الى جميع الفئات العمرية ، وانتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من اضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الاخرى. 16 - دعم برنامج الدعم الذاتي ماليا وفنيا ، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التاهيلية للمستفيدين من البرنامج . 17 - وضع الاطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني ان تشارك فيها لدعم انشطة وبرامج مكافحة المخدرات . 18- دعم التوسع في انشاء المصحات العلاجية الحكومية والاهلية المتخصصة في علاج الادمان . 19 - دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتاهيلهم ؛ للوصول الى افضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي . 20 - توفير التجهيزات التقنية الحديثة ؛ لتسهيل عملية التنسيق بين اللجنة ومراكز العلاج والتاهيل . 21 - الموافقة على مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 22 - الموافقة على مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي للجنة . 23 - الموافقة على التقرير السنوي للجنة. 24 - الموافقة على الخطط الطويلة لاستثمار اموال اللجنة . 25- قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والافراد الى صندوق الدعم والتاهيل .