المادة السادسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة السادسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تختص اللجنة بما يلي : 1 رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الاولويات من خلال اعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة . 2 وضع القواعد النظامية والتنظيمية لاعمال اللجنة ، واعتمادها من الجهة المختصة. 3 - مراجعة الانظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح ما يلزم من انظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة . 4 وضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وانتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها واحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبيا . 5 تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها او تصديرها او نقلها او انتاجها او زراعتها او الاتجار بها سنويا . 6 التنسيق والمتابعة مع الاجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين اعمالها ، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والاهلية في هذا المجال . 7 تنسيق التعاون بين الوزارات والادارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية. 8 الاشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية . 9 دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة ؛ من اجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية . 10 دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات . 11 تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ( في مجال عمل اللجنة ) مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال. 12 دعوة المؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات ، وتحفيزها على ممارسة ادوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتاهيل والدعم الذاتي، او اي دور اخر ترى اللجنة انه يمكن ان تكله اليهم . 13- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الاجهزة المختصة في مجال المكافحة ؛ من اجل تعديل مسار الخطط المرسومة . 14 - دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول احدث اساليب التوعية والعلاج والتاهيل المستخدمة في هذا المجال ، واقامة المعارض المتخصصة للتركيز على ظاهرة الادمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع مع احتفاظ اللجنة باداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي ، وبرامج الدعم الذاتي للمتعافين الى جانب الاجهزة المعنية الاخرى الشريكة في هذا المجال . 15 - اصدار المطبوعات الارشادية المتخصصة والموجهة الى جميع الفئات العمرية ، وانتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من اضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الاخرى. 16 - دعم برنامج الدعم الذاتي ماليا وفنيا ، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التاهيلية للمستفيدين من البرنامج . 17 - وضع الاطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني ان تشارك فيها لدعم انشطة وبرامج مكافحة المخدرات . 18- دعم التوسع في انشاء المصحات العلاجية الحكومية والاهلية المتخصصة في علاج الادمان . 19 - دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتاهيلهم ؛ للوصول الى افضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي . 20 - توفير التجهيزات التقنية الحديثة ؛ لتسهيل عملية التنسيق بين اللجنة ومراكز العلاج والتاهيل . 21 - الموافقة على مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 22 - الموافقة على مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي للجنة . 23 - الموافقة على التقرير السنوي للجنة. 24 - الموافقة على الخطط الطويلة لاستثمار اموال اللجنة . 25- قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والافراد الى صندوق الدعم والتاهيل .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: