يكون للجنة الوطنية اعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على اعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافات اعضائها وامانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقا للانظمة واللوائح المالية المعمول بها.