المادة السادسة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
نصُّ المادة السادسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجنة الوطنية اعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على اعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافات اعضائها وامانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقا للانظمة واللوائح المالية المعمول بها.