المادة السادسة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟
يجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: