المادة السادسة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.