المادة السادسة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم الدعم السكني؟
تعديلات المادة المادة السادسة: تم اضافة عبارة الى عجز الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، تنص على الاتي: " او من يعد في حكم الاسرة ".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: