١\- يكون تقديم الطلب الى الصندوق او من يفوضه عبر المنصة الالكترونية او اي وسيلة اخرى يحددها الصندوق. ٢\- يقدم الطلب مع مراعاة احدى المدتين الاتيتين: ا\- قبل مضي (اربعة وعشرين) شهرا من تاريخ انتهاء الدراسة او التدريب في اي من مراحل التعليم او التدريب. ب\- بعد مضي (اربعة وعشرين) شهرا من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية او العمالية اذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام او القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٧) من المادة (الخامسة) من التنظيم. ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. ٣\- يلتزم مقدم الطلب بما يلي: ا\- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق او من يفوضه لتقويم طلبه، وفقا لما تحدده اللائحة. ب\- تزويد الصندوق او من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. ج\- التعليمات التي يصدرها الصندوق اثناء دراسة طلبه، وفقا لما تحدده اللائحة. ٤\- يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الاهلية، على ان يشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شانه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب ان يكون الرفض مسببا.