تتالف اموال وايرادات الهيئة العليا من: 1 - الاعانات والتبرعات والهبات. 2 - نسبة من ايرادات كل ناد للفروسية ان وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا. تعديلات المادة المادة السادسة: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك باحلال عبارة (او نائبه) محل عبارة (او من ينيبه)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 1442/2/26ه.