المادة السادسة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة السادسة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية؟
تتالف اموال وايرادات الهيئة العليا من: 1 - الاعانات والتبرعات والهبات. 2 - نسبة من ايرادات كل ناد للفروسية ان وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا. تعديلات المادة المادة السادسة: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك باحلال عبارة (او نائبه) محل عبارة (او من ينيبه)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 1442/2/26ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: