المادة السادسة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة السادسة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر تصنيع او استخدام المواد الخاضعة للرقابة والاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات او في المنشات الجديدة او في حالة توسعة الانشطة والمنشات القائمة. كما يحظر تجديد رخص المنشات القائمة الا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة.