يحظر تصنيع او استخدام المواد الخاضعة للرقابة والاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات او في المنشات الجديدة او في حالة توسعة الانشطة والمنشات القائمة. كما يحظر تجديد رخص المنشات القائمة الا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة.