المادة السادسة من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة السادسة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من النظام العام للبيئة؟
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة او التي تقوم باجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة او التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحددة، ان تستخدم افضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الاقل تلويثا للبيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: