المادة السادسة من النظام الصحي
نصُّ المادة السادسة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من النظام الصحي؟
تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقا للوضع الجغرافي والسكاني وانماط الامراض السائدة في المنطقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: