المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
من زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال، مع الزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: