المادة السادسة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال، مع الزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.