المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
لا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية الا بعد اقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الاعضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: