المادة السادسة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية الا بعد اقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الاعضاء.