المادة السادسة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتكون مجلس الادارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فان تعذر مشاركة الوزير المختص لاي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه ان يكون بمرتبة وزير. ويشارك في اجتماعات المجلس الامين العام للهيئة والامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون دون ان يكون لهما حق التصويت. تكون رئاسة مجلس الادارة بالتناوب سنويا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.