يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب ، القواعد اللازمة لتشكيل او اعادة تشكيل مجالس ادارة الاتحادات، واللوائح التنفيذية التي تنظم اعمالها من جميع النواحي الادارية والفنية والمالية.