يكون للمستشفى مجلس ادارة، يشكل من (احد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة الهيئة، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. تعديلات المادة المادة السادسة - صدر الامر الملكي الكريم رقم (36589) وتاريخ 1445/5/15ه وذلك بالموافقة على احلال عبارة "يشكل من عدد لا يقل عن (احد عشر) عضوا" محل عبارة "يشكل من (احد عشر) عضوا" ليصبح نص الفقرة كالاتي: "1- يكون للمستشفى مجلس ادراة، يشكل من عدد لا يقل عن (احد عشر) عضوا - يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له - يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة الهيئة، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس".