المادة السادسة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمستشفى مجلس ادارة، يشكل من (احد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة الهيئة، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. تعديلات المادة المادة السادسة - صدر الامر الملكي الكريم رقم (36589) وتاريخ 1445/5/15ه وذلك بالموافقة على احلال عبارة "يشكل من عدد لا يقل عن (احد عشر) عضوا" محل عبارة "يشكل من (احد عشر) عضوا" ليصبح نص الفقرة كالاتي: "1- يكون للمستشفى مجلس ادراة، يشكل من عدد لا يقل عن (احد عشر) عضوا - يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له - يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة الهيئة، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس".