يكون للمستشفى مجلس ادارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (احد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة الهيئة، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.