المادة السادسة
من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمستشفى مجلس ادارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (احد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة الهيئة، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.