المادة السادسة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة السادسة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود؟
يكون للجامعة مجلس ادارة، يشكل على النحو الاتي: ا- عدد لا يقل عن (اربعة عشر) عضوا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- رئيس الجامعة، عضوا. فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. تحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة مكافات اعضاء المجلس؛ وفقا لسياسة المكافات المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: