يكون للجامعة مجلس ادارة، يشكل على النحو الاتي: ا- عدد لا يقل عن (اربعة عشر) عضوا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- رئيس الجامعة، عضوا. فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. تحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة مكافات اعضاء المجلس؛ وفقا لسياسة المكافات المعتمدة.