المادة السادسة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة السادسة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجامعة مجلس ادارة، يشكل على النحو الاتي: ا- عدد لا يقل عن (اربعة عشر) عضوا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- رئيس الجامعة، عضوا. فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. تحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة مكافات اعضاء المجلس؛ وفقا لسياسة المكافات المعتمدة.