المادة 6
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من الئحة انتهاء الخدمة بدال من30 / 8 .من هذه الالئحة ( 2) ( تم ضم هذه الوظائف بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم222 ) وتاريخ29 / 1 / 1400 .ه ( 3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم222 وتاريخ29 / 1 / 1400 ه ونص على ان التعاقد على الوظائف الواردة ب