المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة: - تعديل الفقرة الفرعية (ب) ودمج وتعيل الفقرتين الفرعيتين (ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه لتصبح كالاتي: " ب- المرحلة الثانية: الارض المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة الاف متر مربع فاكثر، ومجموع الاراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة الاف متر مربع فاكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. ج- المرحلة الثالثة: الارض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة الاف متر مربع فاكثر، ومجموع الاراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة الاف متر مربع فاكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة". - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، لتكون بالنص الاتي: " اذا لم تنطبق مرحلة معينة على اي من المدن، او لم تكف الاراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال الى مرحلة اخرى، على الا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها". 1 - يكون تطبيق الرسم على الاراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الاتية: ا - المرحلة الاولى: الاراضي غير المطورة بمساحة عشرة الاف متر مربع فاكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. ب - المرحلة الثانية: الاراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة الاف متر مربع. ج - المرحلة الثالثة: الاراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة الاف متر مربع. د - المرحلة الرابعة: الاراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة الاف متر مربع. 2 - اذا لم تنطبق مرحلة معينة على اي من المدن، او لم تكف الاراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز - بقرار من الوزير - تجاوز تلك المرحلة والانتقال الى المرحلة التالية.