المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الاصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماة. واذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ او اعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.