المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف اجراءات التحكيم الى ان يعين محكم بديل وفق النظام.