المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ اوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة الى الاوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الاولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة (التاسعة) من النظام.