المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون التبليغ من المدين او الامين او لجنة الافلاس بموجب احكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الاعلان من المدين او الامين او لجنة الافلاس بموجب احكام النظام واللائحة على الموقع الالكتروني للجنة الافلاس. 3- اذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري اثار التبليغ من تاريخ الاعلان. 4- للمحكمة ان تامر المدين او الامين او لجنة الافلاس بالتبليغ او الاعلان عن اي حكم او قرار او اجراء.