المادة 6
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة العا رة :- تكون ب اي العق ئ عربارا مىن تىاري تجسج ىلمم ا جلهى املسىراجرة العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىار خاليىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن اي عوائل , بع ئكمال ئجراءاو الرعاق املنصو عليها في النمىاس واذه الالئح واعرماد قرار االجر اار . )(الفصل الثالث مدة االجارة