المادة 6
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
.تلزتم الجهة الحكومية بتوفري بيئة عمل امنة وصحية ومنتجة، وبتعزيز الثقافة االيجابية في العمل