المادة 6 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
.تلزتم الجهة الحكومية بتوفري بيئة عمل امنة وصحية ومنتجة، وبتعزيز الثقافة االيجابية في العمل
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: