المادة السادسة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الادارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : ا - الاشراف على اعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة اعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من اخطار الالات ومن الامراض المهنية واصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة . ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام . د - اعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل . ه - اعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها. و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها . ز - تنظيم او المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتاهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال اعمالهم . ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتاكد من قيامها بالمهمات الموكولة اليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل . ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.