المادة 6 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة او الجهة التي تفوضها بالتفتيش، ويلتزم بابرازها عند ادائه لمهام عمله لاثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش اعادة البطاقة الى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش. 4
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: