يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مدتها، وطريقة اختيار رئيسها واعضائها، وبيان عددهم، وكيفية انهائها. ويكون لكل لجنة شخصية اعتبارية فور موافقة الوزارة على انشائها.