المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مدتها، وطريقة اختيار رئيسها واعضائها، وبيان عددهم، وكيفية انهائها. ويكون لكل لجنة شخصية اعتبارية فور موافقة الوزارة على انشائها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: