المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصنف المنشات التي تقدم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة على النحو الاتي: منشات متخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة. منشات تمارس انشطة غير موجهة للاشخاص ذوي الاعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.