المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز او من غيرهم، على ان يكون من بينهم -على الاقل- مستشار قانوني او شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة. تصدر قواعد عمل اللجنة واجراءاتها وتحديد مكافات اعضائها؛ بقرار من الوزير. يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له ان يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بالغاء الترخيص او بغرامة تقل قيمتها عن (100.000) مائة الف ريال.