المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: ان يكون قابلا للتدريب المهني بناء على تقييم الاعاقة. ان يكون قد اكمل الخامسة عشرة من عمره والا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين. الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص. ان يكون سعودي الجنسية، او من ابناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين.