يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: ان يكون قابلا للتدريب المهني بناء على تقييم الاعاقة. ان يكون قد اكمل الخامسة عشرة من عمره والا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين. الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص. ان يكون سعودي الجنسية، او من ابناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين.