المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
تهيئ الدار داخلها مكانا مناسبا لاجراء التحقيق مع الحدث ومكانا مناسبا لمحاكمته، على ان يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: