المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهيئ الدار داخلها مكانا مناسبا لاجراء التحقيق مع الحدث ومكانا مناسبا لمحاكمته، على ان يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.