المادة السادسة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترسل الوزارة اليا الاذونات الخاصة بتاشيرة العمل المؤقت الى وزارة الخارجية؛ لاصدار التاشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الاجراءات اللازمة؛ للتحقق من اهلية العامل للحصول على التاشيرة.