ترسل الوزارة اليا الاذونات الخاصة بتاشيرة العمل المؤقت الى وزارة الخارجية؛ لاصدار التاشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الاجراءات اللازمة؛ للتحقق من اهلية العامل للحصول على التاشيرة.