المادة (6) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (6) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (6) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
تكون هذه المراكز في المناطق الرئيسية في المملكة، على ان يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجة اليها وبما يغطي احتياجات فئات المعوقين وطبقا لخطة وسياسة الوزارة في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: